الشيخ محمد الصادقي
143
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
و « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » وفترة الرجعة هي فترة رجاء الرجوع ، ومتاع المطلقة مما يبعّد الرجوع ، وإنما لهن متاع الزوجة في هذه الفترة ، ثم لهن متاع الطلاق إذا بلغن أجلهن « 1 » .
--> رجل : إن أحسنت فعلت وان لم أرد ذلك لم افعل فأنزل اللّه وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ و في الكافي وتفسير العياشي سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يطلق امرأته يمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب ان يكون من المحسنين ؟ أما يحب ان يكون من المتقين ؟ . ( 1 ) . نور الثقلين 1 : 240 في الكافي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الآية قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف يتمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث اللّه عز وجل بينهما ما يشاء ، قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلّا متعها .